قرار
رقم 3687 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه بحي النزهة – محافظة القاهرة.
اعتبار تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو في حي النزهة بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
3687
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
27/09/2023
تاريخ النشر
28/09/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
38 مكرر (ز)
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير التنمية المحلية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بعرض (5) حارات مرورية لكل اتجاه بحي النزهة - محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 27 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF