قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه بحي النزهة – محافظة القاهرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 28/09/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
28/09/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-660
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو في حي النزهة بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 28/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3687 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بعرض (5) حارات مرورية لكل اتجاه بحي النزهة – محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 27 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية