قرار
رقم 3561 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021 بشأن مشروع محطة رفع الصرف الصحي (مدينة النجوم) بناحية زنين – بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.
إلغاء قرار المنفعة العامة رقم 666 لسنة 2021 الخاص بمحطة رفع الصرف الصحي «مدينة النجوم» في زنين بالجيزة.
بيانات القرار
رقم القرار
3561
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
18/09/2023
تاريخ النشر
30/09/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
39
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3561 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF