قرار
رقم 3559 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر في نطاق محافظة الجيزة.
اعتبار إنشاء خط سكة حديد المناشي–6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
3559
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
18/09/2023
تاريخ النشر
26/10/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
43
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشي - 6 أكتوبر في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF