قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 26/10/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
26/10/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-657
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار إنشاء خط سكة حديد المناشي–6 أكتوبر بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 26/10/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية