يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، بطول 500 متر وعرض 6 أمتار.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3484 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس، مركز أبو حمص، محافظة البحيرة، بطول (500) متر وبعرض (6) أمتار، والمار به خطوط الطرد الداخلة إلى المحطة المذكورة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة