يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم فى نطاق محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بمساره ومرافقه وجميع منشآته.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قــــرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم فى نطاق محافظات (الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر) بمساره ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى، وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة، ووحدات التحكم المركزى، وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والرسوم التخطيطية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية والمتداخلة مع المشروع ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل.
(المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 8 مارس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى