قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق (شربين – بسنديلة – بلقاس) فى نطاق محافظة الدقهلية.

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 08/03/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ النشر
08/03/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-590
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إضفاء صفة المنفعة العامة على مشروع ازدواج طريق شربين - بسنديلة - بلقاس بمحافظة الدقهلية.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 08/03/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قــــرر :
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق (شربين – بسنديلة – بلقاس) فى نطاق محافظة الدقهلية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1444 هـ (الموافق 8 مارس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية