قرار
رقم 4680 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي اللازمة لإنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري في البحيرة.
بيانات القرار
رقم القرار
4680
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
04/12/2023
تاريخ النشر
28/12/2023
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
52
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير النقل
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4680 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كفر بولين وكوبري أبو الخاوي أعلى الرياح البحيري بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF