يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف – مركز دير مواس – محافظة المنيا، بمسطح 17 فدانًا و6 قراريط و8 أسهم، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3116 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف، مركز دير مواس - محافظة المنيا، والواقع بحوضي غياضة الوسطانية نمرة (26) والسبيل نمرة (27)، بمسطح 17 فدانًا و6 قراريط و8 أسهم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية بشأن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف.