يضاف إلى أعمال المنفعة العامة بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3115 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1956 لسنة 2014 و2179 لسنة 2021، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1956 لسنة 2014 المعدل بالقرار رقم 2179 لسنة 2021 بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وفق المذكرة والخرائط والكشفين وكارتي الوصف المرفقين.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على المسطحات الإضافية.
(المادة الثالثة)
ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي