تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية – العدد 94 (تابع) فى 28 أبريل سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 132 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (18) بتاريخ 2022/5/11 باعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقًا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض