تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 المعدل بقرار رقم 1046 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 160 فى 22 يوليو سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 241 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1046 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16) بتاريخ 2024/4/18 بأن يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 المشار إليه وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتصبح 44.142م2 بدلًا من 40.000م2 تقريبًا ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1351 لسنة 2023 المعدل لقرار رقم 1046 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض