يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل بنطاق محافظة أسيوط.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 30 فى 26 يوليو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2079 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1319 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرارين رقمى 15 لسنة 2023 و2424 لسنة 2024 ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل بنطاق محافظة أسيوط.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 15 يونيو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى