تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 756 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 160 فى 22 يوليو سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 243 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 756 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (13) بتاريخ 2024/3/28 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين القطعتين (9، 10) الكائنة بحى السلام ثان بمحافظة القاهرة بمساحة 5.8 فدان تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد 200 ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 756 لسنة 2024 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض