قرار

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 934 لسنة 2022، وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار وزير التنمية المحلية نُشر 08/06/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
08/06/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-543
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير موقف السلام بمحافظة القاهرة.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 08/06/2023

وزارة التنمية المحلية قرار رقم 230 لسنة 2023 وزير التنمية المحلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 934 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المثلثة (ب س ص) بمساحة 1676م² الكائنة بموقف الأقاليم بحى السلام أول بحوض خارج الزمام البحرى رقم (53) بناحية بركة السلام – الحرفيين برقم 4449 من 161 من 81 من 80 من 34 من 1 كدستور واللازمة لتطوير موقف السلام بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 934 لسنة 2022 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة. (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية. وزير التنمية المحلية لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية