تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بني بخيت الابتدائية بالرقم التعريفى (2208840) والكائن بحوض داير الناحية – نمرة (4) – قرية بني بخيت – مركز بني سويف – محافظة بني سويف بمساحة قدرها 1152.08م2 طبقًا لكشوف العرض والحدود والأبعاد كما هي واردة بقرار المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 223 لسنة 2023
بتاريخ 18/10/2023
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بني بخيت الابتدائية بالرقم التعريفي (2208840) بمحافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛ وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار وزاري بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بني بخيت الابتدائية بالرقم التعريفي (2208840) بمحافظة بني سويف ؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــــــرر : المادة الأولى - تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة بني بخيت الابتدائية بالرقم التعريفى (2208840) والكائن بحوض داير الناحية – نمرة (4) - قرية بني بخيت - مركز بني سويف - محافظة بني سويف بمساحة قدرها 1152.08م2 طبقًا لكشوف العرض والحدود والأبعاد كما هي واردة بقرار المنفعة العامة . المادة الثانية - تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص، والتابع له العقار . المادة الثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه . وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أ.د/ رضا حجازي