تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407)، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 2069.52 م² بعد التنظيم، والحدود والأبعاد كما هي بقرار المنفعة العامة.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 206 لسنة 2023
بتاريخ 18/10/2023
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قــــــــرر :
المادة الأولى - تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407)، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد - حي روض الفرج - محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 2069.52 م² بعد التنظيم، والحدود والأبعاد كما هي بقرار المنفعة العامة .
المادة الثانية - تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص والتابع له العقار .
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ رضا حجازى