قرار

تنزع ملكية قطع الأراضى والعقارات المشار إليها والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2021، وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والكشوف المرفقة، لتطوير منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية – محافظة القاهرة.

قرار وزير التنمية المحلية نُشر 08/06/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
08/06/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-540
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير منطقة حكر السكاكيني القديم بحي الشرابية - القاهرة.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 08/06/2023

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 211 لسنة 2023
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (49) بتاريخ 14/12/2021 باعتبار تطوير منطقة حكر السكاكينى القديم بحى الشرابية ، بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) تنزع ملكية قطع الأراضى والعقارات المشار إليها والصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3507 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية . وزير التنمية المحلية لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية