تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) والكائن ضمن القطع أرقام (159 – 443 – 445) بحوض قطعة رضوان – نمرة (8) – زمام شنوفة – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية، بمساحة قدرها 1728.09م2 قبل الارتداد، طبقًا لكشوف العرض.
بيانات القرار
نص القرار
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 120 لسنة 2023
بتاريخ 11/6/2023
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) بمحافظة المنوفية ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة شنوفة الابتدائية للبنين بالرقم التعريفى (1701147) والكائن ضمن القطع أرقام (159 - 443 - 445) بحوض قطعة رضوان - نمرة (8) - زمام شنوفة - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، بمساحة قدرها 1728.09م2 قبل الارتداد، طبقًا لكشوف العرض، وحدودها طبقًا لقرار المنفعة العامة رقم 1241 لسنة 2021 المشار إليه .
( المادة الثانية )
تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص والتابع له العقار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ رضا حجازى