قرار

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار وزير التنمية المحلية نُشر 02/03/2026 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
تاريخ النشر
02/03/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-1139
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء في المنوفية تنفيذًا لقرار المنفعة العامة 3047/2023.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 02/03/2026

الوقائع المصرية – العدد 50 في 2 مارس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 48 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 باعتبار مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص.
وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض.
وتتضمن المذكرة إيداع محافظة المنوفية مبلغ 8.830 مليون جنيه قيمة التعويضات.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية