قرار
رقم 61 لسنة 2026
حالة القرار
ساري
تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 19785 م² بطريق النصر–الأوتوستراد بشرق مدينة نصر لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وتوسعة الطريق.
بيانات القرار
رقم القرار
61
سنة القرار
2026
تاريخ النشر
10/03/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
57
جهة القرار
وزير التنمية المحلية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 57 في 10 مارس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 61 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 بطريق النصر - الأوتوستراد بحي شرق مدينة نصر؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص.
وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض.
وتوضح المذكرة الإيضاحية طلب محافظة القاهرة استصدار القرار الوزاري وتقدير قيمة الأرض بنحو 887994856 جنيهًا.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF