قرار
رقم 606 لسنة 2026
حالة القرار
ساري
الموافقة على اعتماد تقدير قيمة مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبعض الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق وفقًا للمخطط التفصيلي.
اعتماد قيم مقابل التحسين للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة وفق تقسيم المخطط التفصيلي إلى ثلاث مناطق.
بيانات القرار
رقم القرار
606
سنة القرار
2026
تاريخ التوقيع
2026/7/27
تاريخ النشر
26/08/2026
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
187
جهة القرار
محافظ الجيزة
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 187 في 26 أغسطس سنة 2026
محافظة الجيزة
قرار رقم 606 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية وقانون فرض مقابل التحسين وقانون البناء، وعلى موافقة المجلس التنفيذي بجلسته بتاريخ 9/7/2026 على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بشأن أعمال لجنة تقدير مقابل التحسين؛ قرر:
مادة 1 - الموافقة على اعتماد تقدير قيمة مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبعض الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق وفقًا للمخطط التفصيلي.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 27/7/2026.
محافظ الجيزة دكتور/ أحمد الأنصاري.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF