يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 2023.
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 13 في 26 مارس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبري كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وفق المرفقات.
(المادة الثالثة) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 2023.
(المادة الرابعة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 17 فبراير سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وتوضح المذكرة سداد كامل التعويضات بنحو 5.1 مليون جنيه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادي الوزير.