تخطَّ إلى المحتوى
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
ديوان العمران
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
تبرع الآن
AR EN FR
  • الرئيسية
  • أخبار
  • اصدارات الديوانجديد
    • تحليلات
    • تحقيقات
    • اوراق بحثية
    • تقارير دورية
    • حملات
    • بيانات
    • بودكاست
    • الفيديوهات
  • قواعد البيانات
    • قاعدة البيانات القانونية
    • مرصد الاخلاء القسري
  • عن الديوان
    • من نحن
    • الكتابة معنا
    • الكتّاب
AR EN FR
تبرع الآن
القاعدة القانونيةديوان العمران
كل الوثائق الإحصائيات عن القاعدة مرصد الإخلاء القسري
بيانات القاعدة
إجمالي الوثائق:
2٬594
التغطية:
2017–2026
المصدر:
Google Sheet
آخر تحديث:
14 أكتوبر 2026
⊕ اقترح وثيقة ناقصة
↻ إعادة الضبط
2٬594 وثيقة مفهرسة · تغطية 2017–2026

القاعدة القانونية

أرشيف تشريعي للقرارات والقوانين واللوائح والإعلانات المتصلة بالعمران ونزع الملكية والإخلاء في مصر، من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية — قابل للبحث والتصفية والتصدير.

الجهة: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني × مسح الكل

نتائج البحث (20)

عرض 1 إلى 20 من إجمالي 20 وثيقة
قرار 1292026 ساري

تنزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من العقار الذي تشغله مدرسة العهد الجديد الابتدائية بالرقم التعريفي (2600080)، والكائن بشارع الجلاء من الناحية الشرقية، بالقطع أرقام (4)، و(9 أ)، و(10) – زمام بندر سوهاج – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها (653.50م2)، مشاعًا من إجمالي مساحة العقار البالغ مقدارها (1510.47م2)، طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بسوهاج.

نزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من عقار مدرسة العهد الجديد الابتدائية ببندر سوهاج بمساحة 653.50 م² من إجمالي 1510.47 م².

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
15/08/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1292026 ساري

تنزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من العقار الذي تشغله مدرسة العهد الجديد الابتدائية بالرقم التعريفي (2600080)، والكائن بشارع الجلاء من الناحية الشرقية، بالقطع أرقام (4)، و(9 أ)، و(10) – زمام بندر سوهاج – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها (653.50م2)، مشاعًا من إجمالي مساحة العقار البالغ مقدارها (1510.47م2)، طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بسوهاج.

نزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من عقار مدرسة العهد الجديد الابتدائية ببندر سوهاج بمساحة 653.50 م² من إجمالي 1510.47 م².

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
15/08/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي 1700027، والكائن ضمن القطعة 106 س من 110 بحوض داير الناحية نمرة 28 زمام طه شبرا – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بمساحة 502.31م2.

نزع ملكية عقار مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بقويسنا في المنوفية بمساحة 502.31 م².

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
10/02/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي 1700027، والكائن ضمن القطعة 106 س من 110 بحوض داير الناحية نمرة 28 زمام طه شبرا – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بمساحة 502.31م2.

نزع ملكية عقار مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بقويسنا في المنوفية بمساحة 502.31 م².

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
10/02/2026 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات (2) بالرقم التعريفي (1701731)، زمام سلامون قبلي – مركز الشهداء – محافظة المنوفية، بمساحة 7 قراريط و5 أسهم تعادل 1257.34 م²

ينزع القرار ملكية عقار مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات (2) بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بمساحة 1257.34 م²، وفق كشوف العرض وإفادة مديرية المساحة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
08/01/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات (2) بالرقم التعريفي (1701731)، زمام سلامون قبلي – مركز الشهداء – محافظة المنوفية، بمساحة 7 قراريط و5 أسهم تعادل 1257.34 م²

ينزع القرار ملكية عقار مدرسة سلامون قبلي الابتدائية للبنات (2) بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بمساحة 1257.34 م²، وفق كشوف العرض وإفادة مديرية المساحة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
08/01/2025 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الجزء المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفي (2200531)، بحوض داير الناحية نمرة (9) قسم ثان – مركز بني سويف – محافظة بني سويف، بمسطح 219.68 م² مشاعًا من إجمالي 841.36 م²

ينزع القرار ملكية الجزء المتبقي على المشاع من عقار مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بمركز بني سويف، بإجمالي 219.68 م² موزعة على عقدين…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
12/11/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية الجزء المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفي (2200531)، بحوض داير الناحية نمرة (9) قسم ثان – مركز بني سويف – محافظة بني سويف، بمسطح 219.68 م² مشاعًا من إجمالي 841.36 م²

ينزع القرار ملكية الجزء المتبقي على المشاع من عقار مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بمركز بني سويف، بإجمالي 219.68 م² موزعة على عقدين…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
12/11/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311461) بمحافظة الشرقية، بمساحة 4 قراريط و21 سهمًا، بحوض البحيرة نمرة (4) قسم أول بناحية منية سنتا – مركز بلبيس – محافظة الشرقية

ينزع القرار ملكية أرض مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية، وفق المساحة والحدود وكشوف العرض المبينة بالقرار.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
10/08/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311461) بمحافظة الشرقية، بمساحة 4 قراريط و21 سهمًا، بحوض البحيرة نمرة (4) قسم أول بناحية منية سنتا – مركز بلبيس – محافظة الشرقية

ينزع القرار ملكية أرض مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية، وفق المساحة والحدود وكشوف العرض المبينة بالقرار.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
10/08/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 1794.52 م² بعد التنظيم، طبقًا لكشوف العرض

يتضمن القرار نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد –…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
01/05/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقارات التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (116076) وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (103052) بمحافظة القاهرة، والكائنتان بشارع ابن الرشيد وحارة سيد حسنين بحي روض الفرج، بمساحة 2232.05 م² بعد التنظيم والاستقطاعات غير التعليمية، طبقًا لكشوف العرض

يتضمن القرار نزع ملكية العقارات التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (116076) وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (103052)…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
01/05/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد – حي روض الفرج – محافظة القاهرة، بمساحة قدرها 1794.52 م² بعد التنظيم، طبقًا لكشوف العرض

يتضمن القرار نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإيمان الثانوية التجارية للبنين بالرقم التعريفي (0116407) بمحافظة القاهرة، والكائن في (17) شارع ابن الرشيد –…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
01/05/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار ساري

تنزع ملكية العقارات التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (116076) وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (103052) بمحافظة القاهرة، والكائنتان بشارع ابن الرشيد وحارة سيد حسنين بحي روض الفرج، بمساحة 2232.05 م² بعد التنظيم والاستقطاعات غير التعليمية، طبقًا لكشوف العرض

يتضمن القرار نزع ملكية العقارات التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (116076) وعمر بن الخطاب الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (103052)…

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
01/05/2024 · الوقائع المصرية
التفاصيل ← PDF
قرار 1852022 ساري

– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى (1309880) ، والكائن بحوض شرباش – نمرة (1) بناحية منيا القمح – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 1327.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الوقائع المصرية العدد 265
التفاصيل ← PDF
قرار 2092022 ساري

– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) ، والكائن بحوض المسقة – نمرة (6) قسم ثانٍ بناحية العصايد – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 2807.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الوقائع المصرية العدد 265
التفاصيل ← PDF
قرار 2092022 ساري

– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العصايد الإعدادية المشتركة بالرقم التعريفى (1309615) ، والكائن بحوض المسقة – نمرة (6) قسم ثانٍ بناحية العصايد – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 2807.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الوقائع المصرية العدد 265
التفاصيل ← PDF
قرار 752022 ساري

– تنزع ملكية الجزء المتبقى مشاعًا من العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى (1200974) والكائن بالقطعة رقم (601/42) بحوض العمدة – نمرة (4) – زمام قرية ميت العز – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية ، بمساحة قدرها 8.66م2 مشاعًا من إجمالى مساحة 1138.5م2 ، باسمى المالكتين : (سعاد عطية دسوقى دسوقى عوض ، وحنان عطية الدسوقى عوض) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض ، وإفادة مديرية المساحة بالدقهلية ، وحدوده هى حدود المدرسة الواردة بقرار المنفعة العامة .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
التفاصيل ← PDF
قرار 752022 ساري

– تنزع ملكية الجزء المتبقى مشاعًا من العقار الذى تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية بالرقم التعريفى (1200974) والكائن بالقطعة رقم (601/42) بحوض العمدة – نمرة (4) – زمام قرية ميت العز – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية ، بمساحة قدرها 8.66م2 مشاعًا من إجمالى مساحة 1138.5م2 ، باسمى المالكتين : (سعاد عطية دسوقى دسوقى عوض ، وحنان عطية الدسوقى عوض) ، وذلك طبقًا لكشوف العرض ، وإفادة مديرية المساحة بالدقهلية ، وحدوده هى حدود المدرسة الواردة بقرار المنفعة العامة .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
التفاصيل ← PDF
قرار 1852022 ساري

– تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالرقم التعريفى (1309880) ، والكائن بحوض شرباش – نمرة (1) بناحية منيا القمح – محافظة الشرقية ، بمساحة قدرها 1327.29م2 ، طبقًا لكشوف العرض .

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
الوقائع المصرية العدد 265
التفاصيل ← PDF
عرض 1 إلى 20 من إجمالي 20 وثيقة

المصدر: الجريدة الرسمية والوقائع المصرية. قاعدة قابلة للبحث والتصدير — لأغراض بحثية وحقوقية مع الإشارة إلى ديوان العمران.

اشترك في نشرتنا البريدية

كن أول من يعلم بآخر التحليلات العمرانية، التقارير الميدانية، ومستجدات مرصد الإخلاء.

ملخص شهري — يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ديوان العمران

مؤسسة بحثية مستقلة تعمل على العدالة العمرانية وحقوق السكن وتوثيق التاريخ العمراني في مصر

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
روابط سريعة
  • من نحن
  • الكتابة معنا
  • تواصل معنا
  • مرصد الاخلاء القسري
  • قاعدة البيانات القانونية
  • الإصدارات
انضم إلينا
  • المساهمة البحثية
  • فرص التطوع
  • سياسة الخصوصية
تواصل معنا
  • نموذج التواصل
  • [email protected]
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
جميع الحقوق محفوظة © ديوان العمران 2026