تنزع ملكية الجزء المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفي (2200531)، بحوض داير الناحية نمرة (9) قسم ثان – مركز بني سويف – محافظة بني سويف، بمسطح 219.68 م² مشاعًا من إجمالي 841.36 م²
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 251 في 12 نوفمبر سنة 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
قرار وزاري رقم 197 لسنة 2024
بتاريخ 2024/10/9
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1345 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفي (2200531) بمحافظة بني سويف من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفي (2200531) بمحافظة بني سويف؛
وتحقيقًا للصالح العام؛
قرر:
المادة الأولى - تنزع ملكية الجزء المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم (1) بالرقم التعريفي (2200531)، والكائن بحوض داير الناحية - نمرة (9) - قسم ثان - مركز بني سويف - محافظة بني سويف؛ للعقدين (2) و(3) من العقد (1)، بمسطح قدره 219.68 م2، مشاعًا من إجمالي المسطح البالغ قدره 841.36 م2، وفقًا لإفادة مديرية المساحة ببني سويف وطبقًا لكشوف العرض: العقد رقم (2) من (1) باسم عويس عبد النبي عويس بمسطح 79.46 م2، والعقد رقم (3) من (1) باسم حسنة عبد المعين أبو زيد بمسطح 140.22 م2.
المادة الثانية - تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص والتابع له العقار.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
محمد أحمد عبد اللطيف