تنزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311461) بمحافظة الشرقية، بمساحة 4 قراريط و21 سهمًا، بحوض البحيرة نمرة (4) قسم أول بناحية منية سنتا – مركز بلبيس – محافظة الشرقية
بيانات القرار
نص القرار
الوقائع المصرية - العدد 172 في 10 أغسطس سنة 2024
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
قرار وزاري رقم 131 لسنة 2024
بتاريخ 2024/7/9
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمعدل بالقرار رقم 144 لسنة 2022؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 398 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311461) بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311461) بمحافظة الشرقية؛
وتحقيقًا للصالح العام؛
قرر:
المادة الأولى - تنزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة منية سنتا الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311461) بمحافظة الشرقية والبالغ مساحتها (4 قراريط و21 سهمًا)، طبقًا لكشوف العرض والكائنة بحوض البحيرة نمرة (4) قسم أول بناحية منية سنتا - مركز بلبيس - محافظة الشرقية.
المادة الثانية - تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص والتابع له العقار.
المادة الثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
محمد أحمد عبد اللطيف