يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة فرشوط الإعدادية المهنية بالرقم التعريفي (2703918)، والكائن ضمن القطعتين (1) كتلة سكن و(11) حوض داير الناحية نمرة (18) زمام مدينة فرشوط – محافظة قنا، بمساحة إجمالية مقدارها 1030.98 م² بعد التنظيم
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 19 في 9 مايو سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1200 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة فرشوط الإعدادية المهنية بالرقم التعريفي (2703918)، والكائن ضمن القطعتين (1) كتلة سكن و(11) حوض داير الناحية نمرة (18) زمام مدينة فرشوط - محافظة قنا، بمساحة إجمالية مقدارها (1030.98 م2) بعد التنظيم.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شوال سنة 1445 هـ (الموافق 15 أبريل سنة 2024 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع: بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة فرشوط الإعدادية المهنية بالرقم التعريفي (2703918) بمحافظة قنا.
العرض:
طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بتاريخ 1/1/2024 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة فرشوط الإعدادية المهنية بمحافظة قنا لصالح العملية التعليمية، حيث إنها في حاجة شديدة إليه نظرًا لوجود كثافة طالبية مرتفعة وعدم إمكانية الاستغناء عنه.
المدرسة مؤجرة ولا تستخدم في العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية قبل التنظيم (1132.95 م2) وبعد التنظيم (1030.98 م2)، وهي كائنة ضمن القطعتين (1) كتلة سكن و(11) حوض داير الناحية نمرة (18) زمام مدينة فرشوط - محافظة قنا.
صدر قرار هدم للمدرسة، كما صدر قرار محافظ قنا بالاستيلاء المؤقت على مدارس مؤجرة من الأهالي، منها المدرسة المذكورة، لحين اتخاذ إجراءات نزع الملكية.
تم سداد التعويض المبدئي وإيداعه خزانة مديرية المساحة بقنا بمبلغ مائة ألف جنيه.
تبلغ المساحة الإجمالية للعقار بعد التنظيم (1030.98 م2)، وحدوده مبينة بالمذكرة والكشف المرفق.
الرأي:
نظرًا للحاجة الماسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة ووقوعه في نطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة، فقد أُعد مشروع القرار المرفق.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ رضا حجازي