يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى ناحية خورشيد، قسم المنتزه – محافظة الإسكندرية، الواقعة بحوض الملاحة المستجد نمرة (7) سابقًا (4)، بمسطح حوالي 1010.25 م²، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية – العدد 15 مكرر (ب) في 17 أبريل سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1199 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 2021 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى ناحية خورشيد - قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى ناحية خورشيد، قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية، والواقعة بحوض الملاحة المستجد نمرة (7) سابقًا (4)، بمسطح حوالي (1010.25 م2)، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شوال سنة 1445 هـ (الموافق 15 أبريل سنة 2024 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
أتشرف بالإحاطة بالآتى:
صدر قرار المنفعة العامة رقم 664 لسنة 2021 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى - ناحية خورشيد - قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.
ورد كتاب السيد المهندس مدير عام مديرية المساحة بالإسكندرية بتاريخ 4/3/2024 بطلب استصدار قرار منفعة عامة جديد للمحطة عالية والواقعة بحوض الملاحة المستجد نمرة (7) سابقًا (4) حاليًا بمسطح وقدره (1010.25 م2)، حيث إن القرار ينتهى فى 28/4/2024 والمدة القانونية المتبقية بالقرار لا تكفى إتمام إجراءات نزع الملكية، وقد تم الحصول على المستندات الآتية:
- موافقة السيد أ.د وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.
- موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية.
تم إيداع مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه بحساب مديرية المساحة بالإسكندرية تحت حساب التعويضات المبدئية، ومبالغ أخرى لحساب التعويضات للمشروع.
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحى بأبيس الأولى - ناحية خورشيد - قسم المنتزه - محافظة الإسكندرية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار