تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 19785 م² بطريق النصر–الأوتوستراد بشرق مدينة نصر لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وتوسعة الطريق.
Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.
نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 19785 م² بطريق النصر–الأوتوستراد بشرق مدينة نصر لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وتوسعة الطريق.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء في المنوفية تنفيذًا لقرار المنفعة العامة 3047/2023.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير محور 26 يوليو والمحاور المتصلة به في نطاق محافظة الجيزة تنفيذًا لقرار 90 لسنة 2023.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لمشروع تطوير ميدان القبة بحي حدائق القبة بالقاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير وإزالة منطقة العرايشية بالهايكستب - حي النزهة بالقاهرة تنفيذًا لقرار 4683 لسنة 2023.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير محور الترولي «الفيروز» بحي السلام أول بالقاهرة تنفيذًا لقرار 4584 لسنة 2023.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة طريق جوزيف تيتو من كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بحي النزهة بالقاهرة.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير محور مؤسسة الزكاة بحي المرج كمرحلة أولى من تطوير محاور المرج السبعة.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023.
نزع ملكية الأراضي المرتبطة بقطعة أرض في حي السلام ثان بعد تعديل مساحة قرار 1366 لسنة 2023 بالقرار 3454 لسنة 2024.
نزع ملكية قطعة أرض بحي السلام ثان بالقاهرة مساحتها 27.25 فدان اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع 200 ألف وحدة سكنية، تنفيذًا لقرار 176 لسنة…
نزع ملكية قطعة الأرض رقم 9 بحي السلام ثان بالقاهرة اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 1371 لسنة 2023.
نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة بين القطعتين 9 و10 بحي السلام ثان، اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 756 لسنة 2024.
نزع ملكية العقارات والأراضي المرتبطة بمشروع أهالينا 6 في القاهرة بعد تعديل مساحة قرار المنفعة العامة رقم 1351 لسنة 2023 بالقرار 1046 لسنة 2024.
نزع ملكية قطعة الأرض رقم 8 بحي السلام ثان بالقاهرة اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 1350 لسنة 2023.
نزع ملكية الأراضي المرتبطة بالمشروع الوارد بقرار 1365 لسنة 2023 بعد تعديل مساحته بالقرار 2887 لسنة 2024.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة للمشروع الوارد بقرار 1370 لسنة 2023 بعد تعديله بالقرار 4583 لسنة 2023، وفق الكشوف المرفقة.
نزع ملكية قطعة الأرض رقم 29 بحي السلام ثان بالقاهرة اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 1353 لسنة 2023.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لإنشاء المصرف القاطع بمنطقة أبشواي بالفيوم لتخفيض المياه الواردة إلى بحيرة قارون، تنفيذًا لقرار 3031 لسنة 2022.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لأحد طرق ربط المعابر غرب قناة السويس تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لأحد طرق ربط المعابر غرب قناة السويس تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022.
نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لإقامة عمارات سكنية بديلة للمناطق العشوائية الخطرة بحي المرج تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 1129 لسنة 2023.
نزع ملكية مساحة 10660م2 جنوب كارفور المعادي اللازمة لتطوير وتوسعة المدخل الشمالي لمنطقة زهراء المعادي تنفيذًا لقرار 4500 لسنة 2022.
نزع ملكية الأراضي اللازمة لمشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 2340 لسنة 2023.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمشروعي محور ياسر رزق وتطوير شارع 9 بالمقطم تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2022.
ينزع القرار ملكية الأراضي المتبقية بمنطقة نزلة السمان في حي الهرم لصالح محافظة الجيزة، تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 3503 لسنة 2021.
ينزع القرار ملكية العقارين رقمي 4 و6 بشارع السبتية بحي الأزبكية في القاهرة لاستكمال إعادة تخطيط وتطوير منطقة ميدان رمسيس، بعد تعذر الاتفاق مع…
ينزع القرار ملكية الأراضي المتبقية اللازمة لمشروع وصلة شرق المعمورة بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 2323 لسنة 2021 بعد تعذر توقيع بعض…
يتناول القرار ت ُ نزع ملكية الع قارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة…
يتضمن القرار نزع ملكية الأ راضى والعقارات الصادر بشأنها قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 2651 لسنة 2020 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة…
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعة وتطوير شارع عمر المختار بحي المطرية في القاهرة.
نزع ملكية الأراضي اللازمة لتوسعة وتطوير شارع حسين كامل سليم بحي مصر الجديدة.
نزع ملكية العقارات الملاصقة لمحور جيهان السادات بشارع الخليفة الظافر في مدينة نصر.
نزع ملكية الأرض اللازمة لتطوير وتوسعة شارع محمد فريد بمدينة الأقصر.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير منطقة حكر السكاكيني القديم بحي الشرابية - القاهرة.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير موقف السلام بمحافظة القاهرة.
نزع ملكية العقارات والأراضي المتداخلة في مشروع تطوير وتوسعة شارع المرج الغربي بمحافظة القاهرة.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 لسنة 2022 في حي الوايلي بالقاهرة.
نزع ملكية قطعة أرض مملوكة للبنك الأهلي المصري متداخلة مع المرحلة الثانية من محور الفردوس بمحافظة القاهرة.
نزع ملكية الأراضي اللازمة للطريق البطيء الملاصق لمحور روكسي - رمسيس بمحافظة القاهرة.
Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.
Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.
Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.