قرار

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1350 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار N° 239 de 2025 وزير التنمية المحلية Publié le 19/07/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية
Date de publication
19/07/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-925
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية قطعة الأرض رقم 8 بحي السلام ثان بالقاهرة اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع أهالينا 6، تنفيذًا لقرار 1350 لسنة 2023.

Texte du documentالوقائع المصرية · 19/07/2025

الوقائع المصرية – العدد 157 فى 19 يوليو سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 239 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1350 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (18) بتاريخ 2023/5/6 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (8) الكائنة بحى السلام ثانى بمحافظة القاهرة بمساحة 51.000م2 تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد 200 ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1350 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Partager

← Retour à la base juridique