قرار

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2887 لسنة 2024 المعدل للقرار رقم 1365 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار N° 240 de 2025 وزير التنمية المحلية Publié le 19/07/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية
Date de publication
19/07/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-926
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي المرتبطة بالمشروع الوارد بقرار 1365 لسنة 2023 بعد تعديل مساحته بالقرار 2887 لسنة 2024.

Texte du documentالوقائع المصرية · 19/07/2025

الوقائع المصرية – العدد 157 فى 19 يوليو سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 240 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2887 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (41) بتاريخ 2024/10/10 بأن تعدل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023 المشار إليه لتصبح 100.000م2 بدلًا من 68.000م2 تقريبًا؛
قرر:
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2887 لسنة 2024 المعدل للقرار رقم 1365 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Partager

← Retour à la base juridique