قرار

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار N° 296 de 2025 وزير التنمية المحلية Publié le 18/08/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية
Date de publication
18/08/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-936
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023.

Texte du documentالوقائع المصرية · 18/08/2025

الوقائع المصرية – العدد 182 فى 18 أغسطس سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 296 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية العمارة رقم (85) شارع الحرية وكذا العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل وكذا القطعة رقم (2) مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه واللازمتين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقى لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Partager

← Retour à la base juridique