قرار

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٩٧ لسنة ٢٠٢٢ والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

قرار N° 132 de 2025 وزير التنمية المحلية Publié le 28/04/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية
Date de publication
28/04/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-882
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لأحد طرق ربط المعابر غرب قناة السويس تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022.

Texte du documentالوقائع المصرية · 28/04/2025

الوقائع المصرية – العدد 94 (تابع) فى 28 أبريل سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 132 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (18) بتاريخ 2022/5/11 باعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقًا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Partager

← Retour à la base juridique