قرار

تنزع ملكية الأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

قرار N° 44 de 2025 وزير التنمية المحلية Publié le 11/02/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية
Date de signature
11/02/2025
Date de publication
11/02/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-848
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي اللازمة لمشروع تطوير وتوسعة شارع الترولي بحي المطرية تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 2340 لسنة 2023.

Texte du documentالوقائع المصرية · 11/02/2025

الوقائع المصرية – العدد 34 (تابع) فى 11 فبراير سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 44 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) بتاريخ 2023/7/6 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة شارع الترولى بحى المطرية لصالح محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2340 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Partager

← Retour à la base juridique