قرار

تُنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3454 لسنة 2024 المعدل للقرار رقم 1366 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار N° 285 de 2025 وزير التنمية المحلية Publié le 16/08/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية
Date de publication
16/08/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-937
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الأراضي المرتبطة بقطعة أرض في حي السلام ثان بعد تعديل مساحة قرار 1366 لسنة 2023 بالقرار 3454 لسنة 2024.

Texte du documentالوقائع المصرية · 16/08/2025

الوقائع المصرية – العدد 180 فى 16 أغسطس سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 285 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3454 لسنة 2024 بأن يعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 المشار إليه وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتصبح 17.000م2 بدلًا من 11.000م2 تقريبًا ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3454 لسنة 2024 المعدل للقرار رقم 1366 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Partager

← Retour à la base juridique