قرار

تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار N° 131 de 2025 وزير التنمية المحلية Publié le 10/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير التنمية المحلية
Date de publication
10/05/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-891
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لإنشاء المصرف القاطع بمنطقة أبشواي بالفيوم لتخفيض المياه الواردة إلى بحيرة قارون، تنفيذًا لقرار 3031 لسنة 2022.

Texte du documentالوقائع المصرية · 10/05/2025

الوقائع المصرية – العدد 103 فى 10 مايو سنة 2025
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 131 لسنة 2025
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (38) بتاريخ 2022/9/22 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بمسطح (28 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم) من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقارات والأراضى الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
وزير التنمية المحلية
أ.د/ منال عوض

Partager

← Retour à la base juridique