Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: محافظ المنوفية × Tout effacer

Résultats de recherche (22)

Affichage de 1 à 22 sur 22 documents
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع عدد (4) خطوط هوائية جهد 220 ك.ف لربط محطات الجهد العالي بمدينة السادات على مساحة 17 قطعة أرض بإجمالي 18 قيراطًا و9 أسهم بما يعادل 3215.61م2 لإقامة 17 قاعدة برج كهربائي.

استيلاء مؤقت على 17 قطعة أرض بمدينة السادات بالمنوفية لإقامة قواعد أبراج كهرباء ضمن أربعة خطوط هوائية جهد 220 ك.ف، مع سداد التعويضات المستحقة.

محافظ المنوفية
26/03/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 12712025 ساري

يُستولى مؤقتًا على كامل أرض ومباني مدرسة طه شبرا الابتدائية بنين القديمة (المهاجرين سابقًا) مركز قويسنا رقم تعريفي (1700130) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب، لاحتياج العملية التعليمية إليها.

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة طه شبرا الابتدائية القديمة بمركز قويسنا لمدة ثلاث سنوات أو لحين تقرير صفة المنفعة العامة.

محافظ المنوفية
27/09/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 12722025 ساري

يُستولى مؤقتًا على كامل أرض ومباني مدرسة الشيخ زوين الابتدائية بمدينة منوف رقم تعريفي (1707809) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب، لاحتياج العملية التعليمية إليها.

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة الشيخ زوين الابتدائية بمدينة منوف لمدة ثلاث سنوات أو لحين تقرير صفة المنفعة العامة.

محافظ المنوفية
27/09/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 10412025 ساري

يُستولى مؤقتًا على كامل أرض ومباني مدرسة كمشيش الابتدائية بنين مركز تلا رقم تعريفي (1701362) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب، لاحتياج العملية التعليمية إليها.

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة كمشيش الابتدائية بنين بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين تقرير صفة المنفعة العامة.

محافظ المنوفية
31/08/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 4652025 ساري

يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار المنفعة العامة، أيهما أقرب.

محافظ المنوفية
07/05/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 3232025 ساري

يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة الشهيد/ خيرى ذكى بشطانوف – مركز أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة الشهيد خيري زكي بشطانوف - أشمون لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار المنفعة العامة، أيهما أقرب.

محافظ المنوفية
13/04/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 3542025 ساري

يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى المدرسة الإعدادية المهنية بنين مركز بركة السبع رقم تعريفى (1701196) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني المدرسة الإعدادية المهنية بنين ببركة السبع لمدة ثلاث سنوات أو لحين تقرير صفة المنفعة العامة، أيهما أقرب.

محافظ المنوفية
13/04/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مدرسة أشمون الابتدائية بنات (رابعة العدوية) بمدينة أشمون رقم تعريفي (1706182)، أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لها أيهما أقرب

يقرر محافظ المنوفية الاستيلاء المؤقت على مدرسة أشمون الابتدائية بنات (رابعة العدوية) لمدة ثلاث سنوات أو حتى صدور قرار المنفعة العامة، مع تكليف هيئة…

محافظ المنوفية
15/10/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة منوف رقم تعريفي (1711532)، أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لها أيهما أقرب

يقرر محافظ المنوفية الاستيلاء المؤقت على مدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة منوف لمدة ثلاث سنوات أو حتى صدور قرار المنفعة العامة، مع استكمال إجراءات التعويض…

محافظ المنوفية
15/10/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مدرسة المعارف الإعدادية بمدينة منوف رقم تعريفي (1703399)، أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لها أيهما أقرب

يقرر محافظ المنوفية الاستيلاء المؤقت على مدرسة المعارف الإعدادية بمدينة منوف لمدة ثلاث سنوات أو حتى صدور قرار المنفعة العامة، مع استكمال إجراءات التعويض…

محافظ المنوفية
15/10/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات على مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بشبين الكوم رقم تعريفي (1705085) الكائنة بحي شرق شبين الكوم، أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لها أيهما أقرب

يقرر محافظ المنوفية الاستيلاء المؤقت على مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بشبين الكوم لمدة ثلاث سنوات أو حتى صدور قرار المنفعة العامة، مع استكمال…

محافظ المنوفية
15/10/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على كامل أرض ومبانى مدرسة المعارف الإعدادية الكائنة بمدينة منوف، أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة.

استيلاء مؤقت على أرض ومباني مدرسة المعارف الإعدادية بمدينة منوف لحين استكمال نزع الملكية.

محافظ المنوفية
08/11/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على قطع الأراضى اللازمة لإقامة مطلع ومنزل تقاطع مشروع محور التعمير (طريق شبين الكوم – طملاى) بمحافظة المنوفية مع طريق مصرف إمبابى بطول 350م وبعرض 15م لكل من المطلع والمنزل.

الاستيلاء المؤقت على أراضٍ لإقامة مطلع ومنزل تقاطع محور التعمير مع طريق مصرف إمبابي بمحافظة المنوفية.

محافظ المنوفية
16/03/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة اللازمة أيهما أقرب على قطعة أرض بمساحة (371.63م2) بحوض القبالة رقم / 17 بالقطعة رقم A/144 بناحية منوف لإقامة بيارات الدفع النفقى لعداية السكة الحديد.

الاستيلاء المؤقت على قطعة أرض بناحية منوف لإقامة بيارات الدفع النفقي لعداية السكة الحديد.

محافظ المنوفية
16/03/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 312022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك الأهالى بمساحة (6 ف) تحت العجز والزيادة بالقطع أرقام (13،12،11،9،8) بحوض المارس الكبير الغربى رقم / 10 بعزبة ديكرنس – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لتوسعة مصنع تدوير القمامة عليها ، طبقًا للرسم الكروكى المعد بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء .

محافظ المنوفية
الوقائع المصرية Numéro 20
Détails ← PDF
قرار 27552021 ساري

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك البنك الزراعى بمساحة 21( ط – 22 )س تحت العجز والزيادة بالقطع أرقام 308( / A، 242 / A، 240 / A من )244 بحوض الجزاير الغربية والشرقية / 10 بناحية دناصور – مركز الشهداء بمحافظة القامةالمنوفية مركز لرعاية األسرة والطفولة.عليها

محافظ المنوفية
الوقائع المصرية Numéro 17
Détails ← PDF
قرار 27542021 ساري

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك البنك الزراعى بمساحة 1257.73 م 2 تحت العجز والزيادة بالقطعة رقم 103( / )A بحوض السطح الفوقانى / 22 بزمام طليا – مركز أشمون بمحافظة القامةالمنوفية مركز لرعاية األسرة والطفولة عليها.

محافظ المنوفية
الوقائع المصرية Numéro 17
Détails ← PDF
قرار 24852021 ساري

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على كامل أرض ومبانى مدرسة ميت العز الابتدائية سابقا وحاليا مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة الكائنة بناحية طه شبرا – مركز قويسنا ولحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك.المدرسة

محافظ المنوفية
الوقائع المصرية Numéro 282
Détails ← PDF
قرار 20322021 ساري

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى تقع داخل الحيز العمرانى بأبعاد 33.5( 40×م )م تحت العجز والزيادة بحوض داير الناحية بزمام سمالى – مركز أشمون بمحافظة المنوفية القامة- وحدة صحية.عليها

محافظ المنوفية
الوقائع المصرية Numéro 234
Détails ← PDF
قرار 13332021 ساري

يستولي مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك االهالى بمساحة 8( )ط تحت العجز والزيادة بحوض السراج نمرة 51/ قسط أول أبو على بالقطع أرقام 371(، 370، 369، 368، 367، 67، )365 بناحية ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتوسعة األرض المؤجرة للمدرسة الدولية عليها وفقا للرفع المساحى والرسم الكروكى المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية بتاريخ.2021/7/6

محافظ المنوفية
الوقائع المصرية Numéro 202
Détails ← PDF
قرار 15532021 ساري

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى بمساحة خمسة( )أفدنة تحت العجز والزيادة بحوض الحجانى رقم / 18 بالقطع أرقام 27(، 28، 30، 32، 182، 195، )196 وحوض أم الوقان رقم / 31 قسم ثان بالقطعة رقم / 11 بناحية طليا – مركز أشمون بمحافظة المنوفية – لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها وفقا للرسم الكروكى المرفق المعد بالتنسيق بين استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتاريخ.2021/6/24

محافظ المنوفية
الوقائع المصرية Numéro 200
Détails ← PDF
قرار 14142021 ساري

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى بمساحة سبعة( )أفدنة تحت العجز والزيادة بحوض أبو صالح بالقطعة رقم )13( بناحية سمادون – مركز أشمون بمحافظة المنوفية – لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها وفقا للرسم الكروكى المرفق المعد بالتنسيق بين استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتاريخ 2021/6/24.

محافظ المنوفية
الوقائع المصرية Numéro 199
Détails ← PDF
Affichage de 1 à 22 sur 22 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026