قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على قطع الأراضى اللازمة لإقامة مطلع ومنزل تقاطع مشروع محور التعمير (طريق شبين الكوم – طملاى) بمحافظة المنوفية مع طريق مصرف إمبابى بطول 350م وبعرض 15م لكل من المطلع والمنزل.

قرار محافظ المنوفية Publié le 16/03/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
محافظ المنوفية
Date de publication
16/03/2023
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-538
⬇ Document original (PDF)

Résumé

الاستيلاء المؤقت على أراضٍ لإقامة مطلع ومنزل تقاطع محور التعمير مع طريق مصرف إمبابي بمحافظة المنوفية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 16/03/2023

محافظة المنوفية
قـرار رقم 199 لسنة 2023
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى المحضر الانضمامى بشأن طرق حياة كريمة المؤرخ فى 26/2/2023 والمعتمد منا ؛
وبناء على ما ارتأيناه ، وللصالح العام ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار بنزع الملكية أيهما أقرب على قطع الأراضى اللازمة لإقامة مطلع ومنزل تقاطع مشروع محور التعمير (طريق شبين الكوم – طملاى) بمحافظة المنوفية مع طريق مصرف إمبابى بطول 350م وبعرض 15م لكل من المطلع والمنزل .
( المادة الثانية )
تكلف الهيئة العامة للطرق والكبارى لمنطقة وسط الدلتا بمخاطبة مديرية المساحة لتكليف اللجنة المشكلة طبقًا للمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ، مع تحمل الهيئة العامة للطرق والكبارى لمنطقة وسط الدلتا كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بالأراضى محل هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر فى 27/2/2023
محافظ المنوفية
لواء / إبراهيم أحمد أبو ليمون

Partager

← Retour à la base juridique