قرار

يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.

قرار N° 465 de 2025 محافظ المنوفية Publié le 07/05/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
محافظ المنوفية
Date de publication
07/05/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-885
⬇ Document original (PDF)

Résumé

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين صدور قرار المنفعة العامة، أيهما أقرب.

Texte du documentالوقائع المصرية · 07/05/2025

الوقائع المصرية – العدد 101 فى 7 مايو سنة 2025
محافظة المنوفية
قرار رقم 465 لسنة 2025
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على كامل مبانى مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها ؛
وبناء على ما ارتأيناه – وللصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة كفر السكرية الابتدائية بمركز تلا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.
(المادة الثانية)
تكلف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة بالمنوفية لتكليف اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ولعمل الرفع المساحى اللازم مع تحمل هيئة الأبنية التعليمية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بكامل أرض ومبانى المدرسة محل هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2025/3/26
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون

Partager

← Retour à la base juridique