يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى المدرسة الإعدادية المهنية بنين مركز بركة السبع رقم تعريفى (1701196) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2025
- Autorité émettrice
- محافظ المنوفية
- Date de publication
- 13/04/2025
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-879
Résumé
الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني المدرسة الإعدادية المهنية بنين ببركة السبع لمدة ثلاث سنوات أو لحين تقرير صفة المنفعة العامة، أيهما أقرب.
الوقائع المصرية – العدد 83 فى 13 أبريل سنة 2025
محافظة المنوفية
قرار رقم 354 لسنة 2025
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على كامل مبانى المدرسة الإعدادية المهنية بنين ببركة السبع رقم تعريفى (1701196) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها ؛
وبناء على ما ارتأيناه – وللصالح العام ؛
قرر :
المادة الأولى – يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى المدرسة الإعدادية المهنية بنين مركز بركة السبع رقم تعريفى (1701196) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.
المادة الثانية – تكلف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة بالمنوفية لتكليف اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ولعمل الرفع المساحى اللازم مع تحمل هيئة الأبنية التعليمية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بكامل أرض ومبانى المدرسة محل هذا القرار.
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2025/3/9
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون
