قرار

تنزع ملكية الأراضى الواردة بالكشف المرفق بالقرار والمعد من مديرية المساحة بالإسكندرية، بمسطح إجمالى (251 فدانًا، 1 قيراط، 10 أسهم)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار المنفعة العامة رقم 1796 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وذلك حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقارى والسير فى إجراءات الصرف.

قرار N° 305 de 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية Publié le 15/04/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Date de publication
15/04/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-876
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية نحو 251 فدانًا من الأراضي اللازمة لإنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية لاستكمال الإيداع بالشهر العقاري وإجراءات التعويض.

Texte du documentالوقائع المصرية · 15/04/2025

الوقائع المصرية – العدد 85 تابع (أ) فى 15 أبريل سنة 2025
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 305 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1796 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب مديرية المساحة بالإسكندرية رقم 305 المؤرخ 2025/1/29 ؛
وبناء على ما عرضه السيد اللواء أ.ح مهندس رئيس الجهاز المركزى للتعمير للصالح العام ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى الواردة بالكشف المرفق بالقرار والمعد من مديرية المساحة بالإسكندرية، بمسطح إجمالى (251 فدانًا، 1 قيراط، 10 أسهم)، والمبين موقعها وحدودها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار المنفعة العامة رقم 1796 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء القوس الغربى من محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة، وذلك حتى يتسنى استكمال إجراءات الإيداع بالشهر العقارى والسير فى إجراءات الصرف.
( المادة الثانية )
تتولى الهيئة المصرية العامة للمساحة ممثلة فى مديرية المساحة بالإسكندرية استكمال الإجراءات طبقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1990 سالف الذكر، وذلك لتنفيذ المشروع المشار إليه.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم إيداعه بمكتب الشهر العقارى المختص، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 2025/3/3
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى

Partager

← Retour à la base juridique