قرار

يُستولى مؤقتًا على كامل أرض ومباني مدرسة طه شبرا الابتدائية بنين القديمة (المهاجرين سابقًا) مركز قويسنا رقم تعريفي (1700130) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب، لاحتياج العملية التعليمية إليها.

قرار N° 1271 de 2025 محافظ المنوفية Publié le 27/09/2025 ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2025
Autorité émettrice
محافظ المنوفية
Date de publication
27/09/2025
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-952
⬇ Document original (PDF)

Résumé

الاستيلاء المؤقت على أرض ومباني مدرسة طه شبرا الابتدائية القديمة بمركز قويسنا لمدة ثلاث سنوات أو لحين تقرير صفة المنفعة العامة.

Texte du documentالوقائع المصرية · 27/09/2025

الوقائع المصرية – العدد 215 فى 27 سبتمبر سنة 2025
محافظة المنوفية
قرار رقم 1271 لسنة 2025
محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية الواردة برقم (7823) بتاريخ 2025/8/19 بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على كامل أرض ومبانى مدرسة طه شبرا الابتدائية بنين القديمة (المهاجرين سابقًا) مركز قويسنا رقم تعريفى (1700130) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها ؛
وبناءً على ما ارتأيناه – وللصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يستولى مؤقتًا على كامل أرض ومبانى مدرسة طه شبرا الابتدائية بنين القديمة (المهاجرين سابقًا) مركز قويسنا رقم تعريفى (1700130) لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المدرسة أيهما أقرب لاحتياج العملية التعليمية إليها.
(المادة الثانية)
تكلف هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بمخاطبة مديرية المساحة بالمنوفية لتكليف اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته لتقدير التعويضات المستحقة لذوى الشأن ولعمل الرفع المساحى اللازم مع تحمل هيئة الأبنية التعليمية كافة الرسوم المستحقة لأى جهة وكامل تعويضات نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع بكامل أرض ومبانى المدرسة محل هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2025/8/21
محافظ المنوفية
لواء/ إبراهيم أحمد أبو ليمون

Partager

← Retour à la base juridique