قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى تقع داخل الحيز العمرانى بأبعاد 33.5( 40×م )م تحت العجز والزيادة بحوض داير الناحية بزمام سمالى – مركز أشمون بمحافظة المنوفية القامة- وحدة صحية.عليها

قرار N° 2032 de 2021 محافظ المنوفية ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
234
Année
2021
Autorité émettrice
محافظ المنوفية
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-285
⬇ Document original (PDF)

Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.

⬇ Document original (PDF)
Partager

← Retour à la base juridique