قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى بمساحة خمسة( )أفدنة تحت العجز والزيادة بحوض الحجانى رقم / 18 بالقطع أرقام 27(، 28، 30، 32، 182، 195، )196 وحوض أم الوقان رقم / 31 قسم ثان بالقطعة رقم / 11 بناحية طليا – مركز أشمون بمحافظة المنوفية – لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها وفقا للرسم الكروكى المرفق المعد بالتنسيق بين استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتاريخ.2021/6/24

قرار N° 1553 de 2021 محافظ المنوفية ساري