يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى بمساحة سبعة( )أفدنة تحت العجز والزيادة بحوض أبو صالح بالقطعة رقم )13( بناحية سمادون – مركز أشمون بمحافظة المنوفية – لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها وفقا للرسم الكروكى المرفق المعد بالتنسيق بين استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتاريخ 2021/6/24.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 199
- Année
- 2021
- Autorité émettrice
- محافظ المنوفية
- Lieu de publication
- الوقائع المصرية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-294
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)