Legal database
A legislative archive of the decrees, laws, regulations and notices related to urban development, expropriation and eviction in Egypt, from the Official Gazette and Al-Waqa'i' Al-Misriyya — searchable, filterable and exportable.
الموافقة على اعتماد تقدير قيمة مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبعض الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق وفقًا للمخطط التفصيلي.
اعتماد قيم مقابل التحسين للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة وفق تقسيم المخطط التفصيلي إلى ثلاث مناطق.
تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة للمحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كم في الجيزة، مع تقدير تعويضات بنحو 540…
تنزع ملكية قطعة الأرض الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 592 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
نزع ملكية قطعة أرض رقم 6021 بالمقطم مساحتها نحو 3.9 فدان لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وإقامة حديقة ومحطة محولات وساحة انتظار ومسجد.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الكنيسة – حي الطالبية – محافظة الجيزة، الواقع بالقطعة رقم (24) بحوض بحر الجمسة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(11) سهمًا تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
اعتبار أرض محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الكنيسة بالطالبية في الجيزة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأرض اللازمة.
يعمل بنظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه وفقًا للقواعد المرفقة.
إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض لأصحاب المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز عن القيود الناتجة عن حظر الهدم أو الإضافة، مع تحديد إجراءات…
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق الوارد من مديرية المساحة بالجيزة للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات جزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية تنفيذًا لقرار 3483 لسنة 2023.
نزع ملكية المسطحات المتبقية لمحطات BRT بجزيرة الذهب والكنيسة وكفر الجبل بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالجيزة وعددها (19) كشفًا للمسطحات التي تم العرض والنشر لها بنواحي نزلة الأشطر والحرانية وشبرامنت والشنباب وسقارة، تنفيذًا لقرار مشروع محور المريوطية رقم 3479 لسنة 2023.
نزع ملكية الأراضي المتبقية بمحور المريوطية في عدة نواحٍ بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
تنزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من العقار الذي تشغله مدرسة العهد الجديد الابتدائية بالرقم التعريفي (2600080)، والكائن بشارع الجلاء من الناحية الشرقية، بالقطع أرقام (4)، و(9 أ)، و(10) – زمام بندر سوهاج – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها (653.50م2)، مشاعًا من إجمالي مساحة العقار البالغ مقدارها (1510.47م2)، طبقًا لكشوف العرض وإفادة مديرية المساحة بسوهاج.
نزع ملكية الجزء المتبقي مشاعًا من عقار مدرسة العهد الجديد الابتدائية ببندر سوهاج بمساحة 653.50 م² من إجمالي 1510.47 م².
تُستبدل عبارة «بمساحة مقدارها 1246.69م2 تقريبًا قبل الارتداد، و1237.63م2 تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة «بمساحة مقدارها 1237.63م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025.
استدراك قرار المنفعة العامة رقم 499 لسنة 2025 الخاص بمدرسة الشهيد صبحي الابتدائية بالمنوفية، بتعديل المساحة الواردة في المادة الأولى واستبدال المرفقات المرتبطة بالقرار.
تُستبدل عبارة: «بمساحة مقدارها 1246٫69م2 تقريبًا قبل الارتداد ، و1237٫63م2 تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة: «بمساحة مقدارها 1237٫63م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 المشار إليه .
تصحيح بيان مساحة مدرسة الشهيد صبحي الابتدائية في قرار 499 لسنة 2025 لتصبح 1246.69م2 قبل الارتداد و1237.63م2 بعده، مع استبدال المرفقات.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة 5763.67م2 كائنة بشارع 15 مايو (الشارع الجديد) – مدينة السلام (حوض كاتب غريب نمرة 21) حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، والمتداخلة في مسار الشارع التخطيطي بجوار معهد زوسر امتداد شارع الصرف الصحي.
نزع ملكية مساحة 5763.67 م² بحي شرق شبرا الخيمة والمتداخلة مع مسار شارع تخطيطي ضمن المخطط العام والاستراتيجي والتفصيلي للمدينة.
تنزع ملكية العقارات والمنشآت الواردة بالكشوف المرفقة والمعدة من مديرية المساحة بالقاهرة والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة لمشروع إنشاء محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3112 لسنة 2023.
نزع ملكية العقارات والمنشآت المتبقية اللازمة لمحور جيهان السادات بالقاهرة لاستكمال الإيداع بالشهر العقاري وإجراءات صرف التعويضات.
تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4279 لسنة 2023، والموضح بياناتها بالكشف المرفق.
نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية اللازمة لخط الطرد لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بهناي - مركز الباجور بالمنوفية تنفيذًا لقرار 4279/2023.
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها (6) كشوف للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات الجولف والمرج والزهراء والمشير طنطاوي في نطاق محافظة القاهرة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3483 لسنة 2023.
نزع ملكية الأراضي المتبقية لعدد من محطات خدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع BRT بالقاهرة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المحمودية بمركزي (دمنهور – أبو حمص) بطول 56 كم من جانبي الممر المائي بنطاق محافظة البحيرة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير محور المحمودية في دمنهور وأبو حمص بالبحيرة بطول 56 كم والاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه.
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية وعددها (7) كشوف للمسطحات التي تم العرض والنشر لها لمحطات ميت نما والقلج وشبرا الخيمة (بهتيم) والخصوص، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
نزع ملكية المسطحات المتبقية لمحطات BRT بالقليوبية بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية، تنفيذًا لقرار 3483/2023.
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقليوبية وعددها (7) كشوف بالمسطحات التي تم العرض والنشر لها، والتي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3962 لسنة 2023 بشأن توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.
نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية اللازمة لتوسعة كوبري الشموت العلوي بالقليوبية بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة المنيا.
تجديد صفة المنفعة العامة لمحور سمالوط العلوي على النيل ومداخله بالمنيا لاستكمال صرف تعويضات نزع الملكية في النواحي المتبقية.
يستولى مؤقتًا على الموقع الذي تشغله مدرسة حدائق حلوان الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة المعصرة رقم تعريفي (100829) التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
الاستيلاء المؤقت على موقع مدرسة حدائق حلوان الابتدائية المشتركة بإدارة المعصرة بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال إجراءات نزع الملكية.
تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2023 بشأن تدعيم جزء من الخطوط الناقلة للمياه العكرة المغذية لمدينة الشيخ زايد وجزء من مدينة 6 أكتوبر من محطة المأخذ ببرقاش حتى محطة البوستر بمحافظة الجيزة.
نزع ملكية الأراضي والعقارات المتبقية اللازمة لتدعيم خطوط المياه العكرة المغذية للشيخ زايد وجزء من 6 أكتوبر بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل…
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي الزياتين – المعمورة – محافظة الإسكندرية، الواقع بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان قسم أول اللومانية، بمسطح مقداره (67) فدانًا و(9) قراريط و(7.72) سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالزياتين–المعمورة في الإسكندرية قبل انتهاء القرار السابق لاستكمال الإجراءات.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية (بنات)، بالرقم التعريفي (1601836)، الكائن بحوض قصالي النقر وعبده النصراني نمرة (14) أول، وحوض داير الناحية نمرة (32) ناحية سمنود – مركز سمنود – محافظة الغربية، بمساحة مقدارها (1321.65م2) تقريبًا.
نزع ملكية أرض مدرسة الشهيد عمر السيد الديك الإعدادية بنات بسمنود في الغربية بمساحة نحو 1321.65 م² لصالح العملية التعليمية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) في المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم في نطاق محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر بمساره ومرافقه وجميع منشآته.
تجديد وتوسيع صفة المنفعة العامة للجزء من الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بين 6 أكتوبر والأقصر، مع الاستيلاء المباشر وإنهاء تخصيص أراضي الجهات الحكومية…
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السعادات الابتدائية والإعدادية، بالرقم التعريفي (1312747) الكائن بحوض الرمل نمرة (3) قسم ثاني عيسى – ناحية السعادات – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، بمساحة مقدارها (3985م2) تقريبًا.
نزع ملكية عقار مدرسة السعادات الابتدائية والإعدادية ببلبيس في الشرقية بمساحة نحو 3985 م² لصالح العملية التعليمية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة المشارقة بناحية المنصورية – محافظة الجيزة، الواقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31)، بمسطح مقداره قيراط واحد و6.75 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لأرض محطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة بالمنصورية في الجيزة بعد سقوط القرار السابق بمرور المدة القانونية.
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024 نص يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) وإقامة دور عبادة «كنيسة» في نطاق محافظة الجيزة، ويضاف إلى أعمال المنفعة العامة بعض قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة مستشفى الصدر.
تعديل قرار المنفعة العامة لمحور كمال عامر بالجيزة لإضافة كنيسة تعويضية وقطع أراضٍ لازمة لكوبري مشاة مستشفى الصدر.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنانة – مركز طوخ – محافظة القليوبية، الواقع بحوض الرواتب نمرة (27)، بمسطح مقداره (4) أفدنة و(4) قراريط و(9) أسهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لأرض محطة معالجة الصرف الصحي بميت كنانة في القليوبية بعد قرب/سقوط القرار السابق، والاستيلاء المباشر على الأرض.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوه على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بنطاق محافظة البحيرة (مركز المحمودية).
تجديد صفة المنفعة العامة للمرحلة الأولى من وصلة كوبري فوه–محور الليثي بدمنهور بالبحيرة لاستكمال إجراءات نزع الملكية والتعويضات.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع كوبري أعلى مزلقان الصيرفي برشيد لاستكمال إجراءات نزع الملكية والتعويضات.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم (2) بالرقم التعريفي (1102830)، الكائن بالقطعة ضمن (4) بحوض عبد العزيز نمرة (66) جزاير (فصل أول) ناحية السنانية – مركز دمياط – محافظة دمياط، بمساحة مقدارها 1724.45م2 تقريبًا.
نزع ملكية أرض مدرسة السنانية الابتدائية رقم 2 بدمياط بمساحة نحو 1724.45 م² والاستيلاء المباشر عليها لصالح العملية التعليمية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق حضانة الفاروق بنواحي (شبين الكوم – المصيلحة – زوير) – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.
اعتبار توسعة طريق حضانة الفاروق في شبين الكوم والمصيلحة وزوير بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفايض طوارئ لتأمين مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة لتنمية وزراعة أراضٍ جديدة بمنطقة دلتا مصر (مشروع المصدر الشمالي للدلتا الجديدة)، وكذا تنفيذ أعمال الحماية الكاثودية الخاصة بقطاع المواسير بالمشروع المذكور.
إضافة صفة المنفعة العامة لمفايض الطوارئ وأعمال الحماية الكاثودية اللازمة لمشروع المصدر الشمالي للدلتا الجديدة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الحائط الساند بمنطقة مرشح الناصرية بمدينة أسوان – محافظة أسوان، وذلك لتفادي عملية تهايل التربة مستقبلًا وحماية المساكن المجاورة للحائط.
اعتبار مشروع إنشاء الحائط الساند بمنطقة مرشح الناصرية بأسوان من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة، لحماية المساكن من تهايل التربة.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة البحيرة.
تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي في نواحي بمحافظة البحيرة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرقم التعريفي (1812232) الكائن ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (15) بناحية الرحمانية – محافظة البحيرة، بمساحة مقدارها (318.5م2) تقريبًا.
نزع ملكية عقار مدرسة السيد بندق لرياض الأطفال بالرحمانية في البحيرة بمساحة نحو 318.5 م² والاستيلاء المباشر على كامل الأرض والمباني لصالح العملية التعليمية.
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطعه مع محور المريوطية بطول (3) كم والطريق السطحي في الاتجاهين في نطاق محافظتي القليوبية والجيزة.
اعتبار جزء جديد من تطوير وتوسعة الطريق الدائري بين طريق الإسكندرية الزراعي ومحور المريوطية من أعمال المنفعة العامة، مع الاستيلاء المباشر وإنهاء تخصيص الأراضي…
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة وعددها 14 كشفًا للمسطحات التي تم العرض والنشر لها بمحطات خدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري في نطاق محافظة القاهرة.
نزع ملكية مسطحات 14 كشفًا تخص عدة محطات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع BRT بالقاهرة تنفيذًا لقرار المنفعة العامة رقم 3483 لسنة 2023.
يستولى مؤقتًا على الموقعين اللذين تشغلهما مدرسة السرايات الإعدادية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية ومدرسة الهاشمية الإعدادية بنين التابعة لإدارة الساحل التعليمية تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.
استيلاء مؤقت على موقعي مدرستي السرايات الإعدادية والهاشمية الإعدادية بنين بالقاهرة لمدة ثلاث سنوات أو حتى استكمال نزع الملكية.
Source: the Official Gazette and Al-Waqa'i' Al-Misriyya. A searchable, exportable database for research and advocacy, credited to Diwan Al-Omran.
