يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بنطاق محافظة الشرقية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 4855
- Year
- 2025
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
- Publication date
- 05/02/2026
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-999
Summary
إضافة مسطحات جديدة من الأراضي والعقارات إلى المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف في الشرقية، استكمالًا لقرار 761 لسنة 2024 وتعديلاته.
الجريدة الرسمية – العدد 6 فى 5 فبراير سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4855 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام – الروبيكى – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بمساره ومرافقه وجميع منشآته فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1934 لسنة 2025 ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 761 لسنة 2024 المشار إليه، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف بنطاق محافظة الشرقية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
(المادة الرابعة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 رجب سنة 1447 هـ (الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
