يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحري – الدولي الساحلي – امتداد طريق (45) في نطاق محافظتي البحيرة والإسكندرية.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 4403
- Year
- 2025
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
- Publication date
- 25/12/2025
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-986
Summary
اعتبار إنشاء طريق يربط ميناء أبو قير البحري بالطريق الدولي الساحلي وامتداد طريق 45 في البحيرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.
الجريدة الرسمية – العدد 52 فى 25 ديسمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4403 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3506 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى – الدولى الساحلى امتداد طريق (45) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق ميناء أبو قير البحرى – الدولى الساحلى – امتداد طريق (45) فى نطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ (الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
