تُستبدل عبارة: «بمساحة مقدارها 1246٫69م2 تقريبًا قبل الارتداد ، و1237٫63م2 تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة: «بمساحة مقدارها 1237٫63م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 المشار إليه .
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 1984
- Year
- 2026
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
- Publication date
- 13/08/2026
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-860
Summary
تصحيح بيان مساحة مدرسة الشهيد صبحي الابتدائية في قرار 499 لسنة 2025 لتصبح 1246.69م2 قبل الارتداد و1237.63م2 بعده، مع استبدال المرفقات.
الجريدة الرسمية – العدد 33 فى 13 أغسطس سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1984 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد صبحى الابتدائية بالرقم التعريفى (1705984) بزمام الراهب – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة: «بمساحة مقدارها 1246.69م2 تقريبًا قبل الارتداد، و1237.63م2 تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة: «بمساحة مقدارها 1237.63م2 بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 المشار إليه.
( المادة الثانية )
تستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بهذا القرار، بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025 المشار إليه.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1448 هـ (الموافق 17 يونيو سنة 2026 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
