قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا على البحر اليوسفى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا .

قرار No. 2799 of 2026 رئيس مجلس الوزراء Published 10/10/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
2799
Year
2026
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزارة النقل
Signature date
7/9/2026
Publication date
10/10/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
41
Status
ساري
ID
LD-1299
⬇ Original document (PDF)
Document textالجريدة الرسمية · Issue 41 · 10/10/2026

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2799 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا على البحر اليوسفى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1448 هـ
( الموافق 7 سبتمبر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن اعتبار مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا على البحر اليوسفى
حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة
بالإشارة إلى قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى المدرجة بخطتها الإستثمارية متضمنة مشروعات إنشاء وصلات لربط الكبارى بالطرق الرئيسية المحيطة لتحقيق الاستفادة القصوى من تنفيذ تلك المشروعات ومن ضمنها مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا على البحر اليوسفى للربط مع طريق الصعيد الصحراوى الغربي.
وقد تبين خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ المشروع على الطبيعة وجود تعارض لبعض الأراضى والعقارات مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها
لصالح المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا تحديد قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع بنحو ۱۰ مليون جنيه –
(مرفق رقم ١) .
مرفق طيه ما يلى :
عدد (۳) كشوف معتمدة من مديرية المساحة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع –
(مرفق رقم ۲) .
عدد (8) خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشروع – (مرفق رقم 3).
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء وصلة كوبرى البهنسا على البحر اليوسفى حتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى من أعمال المنفعة العامة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو
الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

Share

← Back to the legal database