قرار

تُنزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بالرقم التعريفي (2602978) الكائن بشارع مصطفى كامل – مدينة جرجا – محافظة سوهاج بمساحة مقدارها 1407.50م2 بعد التنظيم طبقًا لكشوف العرض.

قرار No. 300 of 2025 وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى Published 29/12/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
300
Year
2025
Issuing authority
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Publication date
29/12/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-991
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية كامل أرض ومباني مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بسوهاج، بمساحة 1407.50م2 بعد التنظيم.

Document textالوقائع المصرية · 29/12/2025

الوقائع المصرية – العدد 294 فى 29 ديسمبر سنة 2025
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 300 لسنة 2025
بتاريخ 2025/11/13
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2341 لسنة 2023 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (2602978) بمحافظة سوهاج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛ وتحقيقًا للصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى) تُنزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة جرجا الإعدادية للبنين بالرقم التعريفى (2602978) الكائن بشارع مصطفى كامل – مدينة جرجا – محافظة سوهاج بمساحة مقدارها 1407.50م2 بعد التنظيم طبقًا لكشوف العرض.
(المادة الثانية) تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص والتابع له العقار.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف

Share

← Back to the legal database